الارشاد الالكترونى
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الارشاد الالكترونى
تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الحقوق التي يغلب عليها الطابع الجماعي والتي يمكن رصد انتهاكاتها على مستوى المجتمع والفرد على حد سواء، في الواقع الفلسطيني كانت هذه الحقوق مغيبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يحترم التزاماته كقوة محتلة حسب اتفاقيات جنيف الرابعة، وعاث فساداً في شتى مجالات الحياة؛ إلا أن مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة ركزت في رصدها لهذه الانتهاكات على الحقوق السياسية والمدنية، بحكم الاحتكاك اليومي والمستمر مع الاحتلال، وظل رصد انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محدوداً، وموسمياً، ومرتبطا بدرجة كبيرة بالانتهاكات الأخرى التي تتعلق بحرية التنقل والحرية الرأي والتعبير وغيرها، ومع تكوّن أول سلطة وطنية في الأراضي الفلسطينية وبدايات تشكل أجهزة رسمية ممثلة في الوزارات والمجلس التشريعي، بات واضحا أن هناك الكثير من المهمات التي على هذه الأجسام الناشئة أن تنفذها، ولعل أهمها جميعاً المهمات التي تمس واقع حياة الناس اليومية؛ ومن هنا برزت أهمية ملاءمة المعايير التي تضعها الأجهزة الناشئة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدا ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت مهملة لفترات طويلة في أثناء الاحتلال، والتي تتطلب بطبيعتها التزاما من الأجهزة الرسمية وتكلفة عالية تزيد على طاقة هذه الأجهزة.
ويعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية؛ وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ولعل أهمية الحق في التعليم تكمن في دور الحق في التعليم في تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، فبغير التعليم الكافي والمناسب لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى ولا أن يميز حالات انتهاك حقوق الإنسان ولا يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق، هذا بجانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتيح للشخص أو أولياء أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، وتتيح للأفراد والجماعات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتوافق مع توجهاتهم الدينية والفكرية على أن تخضع لمعايير دنيا من الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة، هذه القضايا جعلت من الحق في التعليم موضوعا عاما وخاصا في آن واحد، وجعلت من أمر رصد مؤشرات الحق في التعليم أمرا حساسا وبالغ الأهمية لأنه ينظر للخاص والعام ويرصد الالتزامات الرسمية في ظل وجود خيارات شخصية.
ورد الحق في التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة السادسة والعشرين التي نصت على أنه:
1- "لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء الحق الأول في اختيار نوعية تربية أبنائهم."
أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنص في المادة 13 على أنه:
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
أ. جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجمي.
ب. تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.
ج. جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.
د. تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلي أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.
هـ. العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات، وإنشاء نظام واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا".
كما ورد ذكر الحق في التعليم في الكثير من المواثيق والعهود الدولية المعترف بها مثل اتفاقية حقوق الطفل في المادة 28 وفي المادة 23 التي تتعلق بحقوق الطفل المعاق، كما ورد أيضاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة رقم 10 التي تؤكد على ضرورة التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛ والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى."
مما سبق نلاحظ أن أهم القضايا التي وردت في النصوص الدولية هي:
1. إلزامية ومجانية التعليم الأساسي.
2. إزالة أي نوع من التمييز في الوصول للتعليم على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو الإعاقة.
3. جعل التعليم العالي ممكنا بقدر من العدالة والمساواة.
4. نوعية تعليم جيد تلائم روح العصر وتراعي معايير حقوق الإنسان ومبادئ العدل والسلم.
5. حرية أولياء الأمور في اختيار نوعية التعليم التي تلائم أبناءهم.
**
ويعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية؛ وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ولعل أهمية الحق في التعليم تكمن في دور الحق في التعليم في تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، فبغير التعليم الكافي والمناسب لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى ولا أن يميز حالات انتهاك حقوق الإنسان ولا يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق، هذا بجانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتيح للشخص أو أولياء أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، وتتيح للأفراد والجماعات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتوافق مع توجهاتهم الدينية والفكرية على أن تخضع لمعايير دنيا من الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة، هذه القضايا جعلت من الحق في التعليم موضوعا عاما وخاصا في آن واحد، وجعلت من أمر رصد مؤشرات الحق في التعليم أمرا حساسا وبالغ الأهمية لأنه ينظر للخاص والعام ويرصد الالتزامات الرسمية في ظل وجود خيارات شخصية.
ورد الحق في التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة السادسة والعشرين التي نصت على أنه:
1- "لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء الحق الأول في اختيار نوعية تربية أبنائهم."
أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنص في المادة 13 على أنه:
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
أ. جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجمي.
ب. تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.
ج. جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.
د. تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلي أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.
هـ. العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات، وإنشاء نظام واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا".
كما ورد ذكر الحق في التعليم في الكثير من المواثيق والعهود الدولية المعترف بها مثل اتفاقية حقوق الطفل في المادة 28 وفي المادة 23 التي تتعلق بحقوق الطفل المعاق، كما ورد أيضاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة رقم 10 التي تؤكد على ضرورة التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛ والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى."
مما سبق نلاحظ أن أهم القضايا التي وردت في النصوص الدولية هي:
1. إلزامية ومجانية التعليم الأساسي.
2. إزالة أي نوع من التمييز في الوصول للتعليم على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو الإعاقة.
3. جعل التعليم العالي ممكنا بقدر من العدالة والمساواة.
4. نوعية تعليم جيد تلائم روح العصر وتراعي معايير حقوق الإنسان ومبادئ العدل والسلم.
5. حرية أولياء الأمور في اختيار نوعية التعليم التي تلائم أبناءهم.
**
samahgalal- المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 21/04/2008
رد: الارشاد الالكترونى
بصراحة أنا ما فهمتش حاجة
يمكن العيب فيا
يمكن العيب فيا
أمل- المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 21/04/2008
رد: الارشاد الالكترونى
أنت تتكلمين عن الحق فى التعليم
إيه العلاقة بينه وبين الإرشاد الإلكترونى؟
إيه العلاقة بينه وبين الإرشاد الإلكترونى؟
soha- المساهمات : 38
تاريخ التسجيل : 18/04/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى